وإن قلنا بانتقاله إلى الوارث مطلقا، ومنعه عن التصرف حتى يؤدي دينه; فاختار في المدارك أن الزكاة على الوارث (1).
ويشكل ذلك من جهة عدم استقلال الملك، وهو المتبادر منه، بل احتمل سقوط الوجوب - على تقدير جواز التصرف مع ضمان الدين أيضا - المحقق الأردبيلي رحمه الله (2); لعدم الاستقلال من جهة تعلق الدين بها، ولكنه بعيد، بل الأظهر حينئذ وجوبه على الوارث من عين ماله، لا من التركة.
ولو أوصى به لأحد، فإن قبلها قبل دخول ليلة العيد فلا إشكال في وجوب الفطرة على الموصى له.
وإن قبلها بعده، فإن قلنا بأن القبول جزء سبب للنقل فتسقط عن الوارث; لعدم الانتقال إليه مع الوصية كما اخترناه، وعن الموصى له; لعدم حصول الملك بعد.
وعلى القول بانتقاله إلى الوارث فالأظهر أيضا العدم; لعدم استقلال الملك وتماميته.
وإن قلنا بأنه كاشف عن الملك فيحتمل وجوبه على الموصى له; لحصول الملك حين الوجوب، وعدم الوجوب عليه; لاستحالة تكليف الغافل، والوجوب على الوارث; لكونه ملكه ظاهرا، بناءا على القول بالانتقال، مع إمكان رد الموصى له الوصية.
واختار الشهيد الثاني - رحمه الله - الأول (3)، بناءا على أن القبول كاشف، وأنه لا يضر عدم العلم حين الوجوب; كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال.
أقول: والأظهر السقوط عنهما جميعا حينئذ أيضا، أما عن الوارث; فلعدم الانتقال إليه، سيما مع تعقبه بقبول الموصى له في نفس الأمر; ولعدم استقلال الملك وتماميته على القول بالانتقال أيضا.