وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه " (1) الحديث.
وجه الاستدلال: أن ترك الاستفصال يفيد العموم، ولا ريب أن الضيف يصدق على من أضيف في يوم واحد، بل أقل.
وما يتصور من الإشكال في الدلالة إنما هو في كلمة " من يعول " بناءا على أن الظاهر منها الاستمرار وطول الزمان.
وهو مدفوع: بأن المضارع قد يستعمل في الحال، وقد يستعمل في الاستقبال، وقد يستعمل في الملكة، وهو المعبر عنه بالاستمرار التجددي، وقد يستعمل في الحال المقابل للملكة.
فعلى فرض الاشتراك فالمقام قرينة لإرادة الحال; لأن قوله عليه السلام: " نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول " بمنزلة كبرى لقياس أضمرت صغراه، وتقديره: أن الضيف ممن يعول، وكل من يعول تجب عنه الفطرة، وحينئذ فلا بد من إرادة الحال مقابل الاستقبال، وإلا للزم القول بكون الضيف ممن يعول بمعنى الملكة، وهو باطل جزما.
ولو قيل: إنه قرينة لإرادة الضيف المستمر، ففيه: أنه يوجب عدم مطابقة السؤال للجواب، إذ الجواب لا بد أن يكون مساويا للسؤال أو أعم، أو لا بد من الاستفصال حتى يتطابق مع السؤال.
وأيضا لو لم يكن المراد بالضيف أعم من المستمر للزم بطلان ادعائهم الاجماع على وجوب الفطرة عن الضيف من حيث إنه ضيف في الجملة، إلا بإرادة أن الاجماع إنما هو على عدم كون الضيافة مانعة، لكونها سببا.
مع أن المعنى الاستمراري للمضارع إنما هو بالنسبة إلى المستقبل كما في الزوجة والولد وغيرهما، ولم يقل به أحد في الضيف، بل اعتبر من اعتبر الاستمرار في سابق الزمان.