وأيضا لفظ عال يعول بمعنى قات وأنفق مبني على الواو، والعيال مأخوذ من عال يعيل من العالة بمعنى الفاقة.
وإن فرض انفهام الاستمرار من العيال والعيلولة المأخوذة منه فلا نسلم الانفهام من العول بمعنى الانفاق.
قال في الصحاح: يقال قد علته شهرا إذا كفيته معاشه (1)، ومن هذا يظهر أنه يضاف إلى أقل من الشهر، إلى يومين ويوم أيضا.
والحاصل: أن الظاهر من قوله عليه السلام " من يعول " مع ذكر الضيف هو إرادة أن من كانت نفقته في عهدة غيره بالفعل، بمعنى أنه حضر حين تعلق خطاب الفطر ووجوبه ملتزم لنفقته ويصدق عليه أنه منفق عليه ففطرته عليه.
وإلى ذلك يشير كلام الفاضلين، قال في التذكرة في الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله:
" صدقة الفطرة عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون " (2) أنه صالح للحال والاستقبال، وحمله على الحال أولى; لأنه وقت الوجوب، وإذا علق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته لا قبله ولا بعده (3). ومثله قال في المعتبر (4).
والإجماع المدعى في الانتصار لا يثبت اشتراط الشهر، وإن كان لا يخلو عن إشعار، مع أنه قال فيه ردا على العامة: وليس لهم أن يقولوا الضيف لا تجب عليه نفقته، فلا تجب فطرته، لأنا لسنا نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله، سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
ومن ذلك يظهر أن مستند الوجوب عنده في الضيف هو العيلولة، وهو لا يوجب تعين خصوص الشهر، والإجماع منعقد عليه عنده; لأجل حصول العيلولة فيه،