الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي زوجة، لا بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مؤنته أو يتبرع بها عليه فدعواه إذا " غريبة من الفتوى والأخبار.
الرابع: إذا طلقها رجعيا " لم تسقط عنه فطرتها إذا أهل الهلال وهي في العدة لأنها في عياله ولو طلقها بائنا " لم تلزمه.
الخامس: قال الشيخ في الخلاف: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج، فإذا كان لا يملك شيئا " لم يلزمه شئ، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة لأن لا دليل عليه. وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليها أن تخرج عن نفسها وعلى المولى عن أمته.
وما ذكره الشيخ جيد، لأنها صارت من عيال الزوج ونفقتها عليه، فإذا كان فقيرا " لم تجب عليه فطرتها، ولو قلنا يجب عليها فطرتها لأنها ممن يصح أن يزكى والشرط المعتبر موجود فيها، وأنها تسقط عنها بوجوبها على الزوج فإذا لم تجب عليه وجبت عليها كان قويا " وكذا على مولى الأمة.
وقال في الخلاف: إذا أخرجت المرأة الزكاة عن نفسها بإذن زوجها أجزءت عنها، وإن لم يأذن لم تجزأ عنها، وللشافعي قولان، أحدهما: لا تجزئ ولو كان بإذنه، لأنها لازمة للزوج وساقطة عن الزوجة، وما ذكره الشيخ، حسن لأنه إذا أذن لها كان كالمخرج لها كما لو أمرها بأداء الدين عنه أو العتق.
مسألة: الولد الصغير فطرته على أبيه إذا كان معسرا " لأنه من عياله، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، لكن أبو حنيفة أوجبها لأن له عليه ولاية.
ولو كان الصغير موسرا " كانت نفقته في ماله وفطرته على أبيه، لأنه من عياله، كذا قال الشيخ (ره). ولو قيل لا يجب على أبيه فطرته لأنه لم يمنه ولا ممن يجب أن يعوله ولا على نفسه لما شرطناه من البلوغ، كان قويا ".