صدقة، وبعد التحمل فلا دليل على الوجوب عليه.
وحينئذ فلا وجه للقول بعدم الاجزاء مطلقا، كما أنه لا وجه لمدخلية الإذن في سقوط التكليف عن أحد وإثباته للغير لو لم يكن مستحبا للمعسر أيضا.
وقياسه على الدين كما ترى; إذ هي عبادة توقيفية.
فينقدح من هذا وجوبها على الضيف الموسر، وسقوطها بتكلف المضيف المعسر; فإن عمومات ما دل على وجوب الفطرة على المكلفين عن أنفسهم وعمن يعولون مخصصة باشتراط الغنى في المكلف والمعيل، وبعدم كون المكلف عيالا لمن تجب عليه أداء الفطرة لا مطلقا، فيبقى الضيف الموسر تحت عموم الوجوب، إذ الذي أسقط التكليف عن المعال إنما هو الأخبار الدالة على الوجوب على المعيل كما سيجئ، فإذا خصصنا الوجوب في تلك الأخبار بالموسر، فلم يبق مسقط عن الضيف ومخصص لعمومات وجوب الفطرة على الموسر (1).
ويمكن توجيه مدخلية الإذن بجعله من باب التوكيل، فيكون من باب أعتق عبدك عني، أي ملكه إياي وأعتقه بالوكالة عني.
ثم أقول: يمكن أن يقال: استحباب الزكاة على المعسر اتفاقي، ولا يصح توجه الخطابين إلى الضيف والمضيف في آن واحد، فإذا كان مستحبا للمضيف المعسر يسقط التكليف عن الضيف الموسر، فيكفي في اسقاطها عن الضيف مطلق تعلق الخطاب بالمضيف إيجابا كان أو ندبا.
ولذلك ذهب بعضهم إلى سقوطه عنهما، أما عن المضيف فلإعساره فلا يجب عليه، وأما عن الضيف فلعيلولته للغير، وعدم الوجوب على الغير لإعساره لا يوجب تعلقها به.
نعم، يمكن فرض ذلك فيما لو لم يقدر المعسر ولو على الاستقراض، فيمكن القول