قوت الانسان، وأما غلبة أحد الغالبات على الآخر، كغلبة الحنطة والشعير على الأرز والحمص فهو غير مضر.
نعم لو فرض قوت يندر للإنسان التقوت به فهو يخرج; لعدم الانصراف إليه كما ذكرناه سابقا.
فلنرجع إلى ذكر أدلة الأقوال، ونقول: يدل على المختار - مضافا إلى ظاهر الاجماع - أخبار كثيرة، مثل صحيحة زرارة وابن مسكان جميعا، عن الصادق عليه السلام، قال: " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره " (1).
وما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن يونس، عمن ذكره، عنه عليه السلام قال، قلت له: جعلت فداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: " الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عنه عليه السلام، قال: " يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الإقط صاعا " (3) إلى غير ذلك من الأخبار التي ذكر في بعضها الذرة بالخصوص، وفي بعضها الذرة والسلت، وفي بعضها العدس والسلت والذرة وغير ذلك (4)، وستجئ رواية الهمداني أيضا.
وأما دليل سائر الأقوال فهو الأخبار المذكورة فيها هذه الأجناس، فحسبوا أن ذكر تلك الأشياء للتعبد، وليس كذلك، بل إنما هو بعنوان المثال، ولذلك اختلفت الأخبار في ذكر المثال في الاقتصار على البعض، وذكر البعض في بعضها، والبعض الآخر في آخر.
وأغرب صاحب المدارك حيث اقتصر على الغلات الأربع والإقط (5)، مع أنا