ونقل في المعتبر عن جماعة اعتبار العشر الأواخر، وعن آخرين آخر جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، واختاره هو رحمه الله (1).
واكتفى في المسالك بنزوله عليه قبل دخول شوال وبقائه عنده إلى أن يدخل، ويظهر منه أنه لا يشترط فيه الأكل أيضا (2)، فإن أراد عدم حصول الأكل قبل هلال شوال وإن استعد هو للأكل والمضيف للإطعام في ليلة العيد فليس ببعيد.
وإن أراد عدم مدخلية الأكل أصلا فهو بعيد; لمنع صدق الضيف عليه.
فالأقوى صدق اسم الضيف عليه عرفا، وإدراك جزء من الشهر حتى يصدق عليه أنه ممن ينفق عليه ويطعمه، مع أن العول معناه الانفاق، والصحيحة الدالة على حكم الضيف معللة بأنه ممن يعول.
وفي رواية سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أيضا تفسير من يعول بمن ينفق عليه (3).
والظاهر كفاية الأكل في اليوم الآخر إذا جاز شرعا، أو في ليلة العيد إذا أدرك آخر الشهر أيضا.
أما لو نزل عليه ضيفا في اليوم الآخر ولم يأكل شيئا واتفق أكله في الليلة عند آخر فيشكل الحكم بالوجوب.
لنا: رواية عمر بن يزيد الصحيحة في الفقيه، المروية في التهذيب والكافي أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ قال: " نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك " (4).