المحقق والتذكرة من اعتبار نيتهما معا، ويكفي في النية الداعي على دفع المال المعهود عن الزكاة التي أوجبها الله تعالى.
وكيف كان; فالقصد إلى كونه ذلك المال لازم من الوكيل وإن لم ينو التقرب، بل ذلك واجب في الواجبات التوصلية كأداء الدين أيضا، فإنه لا يتشخص إلا بالقصد وتعيين المال.
إذا تحقق هذا فلنذكر بعض عبارات الأصحاب:
فقال المحقق في المعتبر: لو دفع الموكل إلى الوكيل لم يجز عن نية الوكيل حالة الدفع، ولو نوى الوكيل عند الدفع لم تجز عن نية الموكل حال التسليم إلى الوكيل، ولو دفع المالك إلى الساعي لم يحتج الساعي إلى نية عند الدفع; لأن الساعي كالوكيل لأهل السهمان (1).
وقال العلامة في التذكرة: الزكاة إن فرقها المالك تولى النية حالة الدفع، وإن دفعها إلى وكيله ليفرقها، فإن نوى الموكل حالة الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل حالة دفعه إلى الفقراء، أجزأ إجماعا، وإن لم ينويا معا، بأن ينويا الصدقة دون الزكاة لم يجزئ، وإن نوى المزكي حالة دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء لم يجزئ عندنا.
ثم قال: ولو نوى الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء، ولم ينو الموكل حال الدفع إلى الوكيل لم يجزئه (2).
وقال في الدروس: ويجب على الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق، والأقرب وجوبها على الموكل عند الدفع إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نية الوكيل. وقال الشيخ: لا تجزئ إلا نيتهما (3).