وتبعه في المدارك (1).
وعن السيد في الجمل: أنه لا حد في ذلك (2)، وتبعه ابن إدريس (3) وجماعة (4).
وعن السيد في المسائل المصرية: أقل ما يجزئ من الزكاة درهم (5)، ولعله موافق لابن الجنيد.
ولم نقف على ما يدل على قول ابن الجنيد في الأخبار.
واحتج الأولون بصحيحة أبي ويد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله تعالى من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " (6)، وبمضمونها رواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير (7).
والأظهر مختار الجمل، للأصل، وإطلاق الآية والأخبار، وخصوص صحيحتي محمد بن عبد الجبار (8)، وخصوص حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
ما يعطي المصدق؟ قال: " ما يرى الإمام، لا يقدر له شيئا " (9)، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدمة في مسألة البسط على الأصناف (10) وغيرها (11).
والإجماع المنقول في الانتصار ممنوع، سيما مع مخالفته له في كتابيه.