إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نية الوكيل، وقال الشيخ (1) لا يجزئ إلا نيتاهما.
ولو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أخذت كرها، ويجب عليهم النية عند الدفع إلى المستحق، ولو أخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة.
ويجب فيها الجزم، فلو قال: هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل، لم يجزئ، ولو قال: إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ. ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال.
[67] درس إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، ولو عزلها المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكن (2) من الإخراج فلا ضمان مع التلف، وإلا ضمن.
ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق، والأقرب التعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له. وروى الكليني (3) عن الباقر عليه السلام: أنه لو أتجر بها تبعها ربحها، ولو أتجر بماله ولما يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها. ولو كان (4) غائبا عنه ضمن بنقله