كما لا يخفى. ولذلك يحتاج في إثبات صحة التوكيل في المقامات إلى الدليل، فالموكل حينئذ ليس بمزك حقيقة، بل المزكي في صورة التوكيل إنما هو الوكيل.
ولعله لأجل ذلك الإشكال ذهب المحقق والعلامة في المعتبر والتذكرة كالشيخ قبلهما إلى اعتبار نيتهما معا.
ولا يبعد ترجيح مختار الشيخ; لأن الخطاب بالزكاة متعلق بالمالك، ولم يظهر من الأمر إلا لزوم اخراج القدر المعين من المال، وأما خصوص المباشرة فلا.
فإذا لم ينو الموكل الزكاة، ولم يقصد التقرب في التوكيل أيضا، أو قصد خلافه; لم يأت بالمأمور به، بخلاف ما لو نوى الامتثال ووكل، فإن مآل التوكيل حينئذ يرجع إلى التوكيل في الإخراج والإيصال وغيره، وهذه أفعال إذا اجتمعت مع قصد المالك ونيته تصير تزكية، فما فعله الوكيل لا يسمى تزكية، فلا يصدق على المالك إذا لم يقصد التوكيل في اخراج الزكاة لله تعالى أنه زكى.
فمعنى قولهم: يخرج الزكاة بنفسه أو بوكيله، هو تلك الأفعال، لأنفس التزكية، فكيف يصح أن يطلق على المالك أنه امتثل إذا لم يباشر بنفسه ولم ينو الزكاة لله في توكيله، بل مقتضى ذلك كفاية نية المالك عند الدفع إلى الوكيل وبقاء حكمها إلى حين الوصول إلى الفقير ولو بعدم حصول البداء والمبطل كالارتداد وغيره أيضا، وإن لم ينو الوكيل التقرب والامتثال، ولو لم تكن شبهة الاجماع في كلام العلامة في التذكرة لاكتفينا بذلك.
ولعل كلام العلامة وغيره مبتن على جعل النية هي المخطر بالبال، وإن كان خطر ببالهم اعتبار الداعي واستمرار حكمه فلعلهم لم يحكموا أيضا بالبطلان مع عدم نية الوكيل أيضا.
وإن اعتمدنا على ظاهر الاجماع المستفاد من كلام التذكرة (1) فلا بد أن نقف مع