بالنسبة إليه; إذ الأمر إنما يتعلق بالمالك - مشكل.
وتصوير النيابة مع النية في الصلاة وغيرها من العبادات: أنه يقصد بفعله والصلاة التي يصليها مثلا أني أفعل فعلي هذا تقربا إلى الله وامتثالا لطلبه الندبي في المتبرع، وامتثالا لطلبه الإيجابي في المستأجر; نيابة عن فلان.
فالتقرب والامتثال إنما يحصلان للفاعل، لكن ينفع ذلك للمنوب عنه، ويحصل له الثواب، إلا أن ذلك تقرب وامتثال من المنوب عنه.
ولما كان المال الذي كونه من مال المزكي من مقومات الزكاة ليس للوكيل، فيشكل تصوير النيابة فيها، فإنه كان يفعل في الصلاة صلاة نفسه نيابة عن الغير، ولا يعطي هنا مقدارا معينا من ماله نيابة عن الغير، بل يعطي مال الغير نيابة عنه، فهو نيابة عن إتيان بعض أجزاء ماهية الزكاة.
إلا أن يقال: إن الاجماع والأخبار لما دلت على صحة النيابة هي التوكيل في اخراج زكاة الغير إلى مصرفها، فالمراد من النيابة هي النيابة في نفس الإيصال وإن كان مال الغير، فهو يعطي زكاة غيره نيابة عنه في الإعطاء، لا أنه يزكي نيابة عن الغير، وذلك كالوكالة في البيع والتزويج وغيرهما.
ولما كان إعطاء المالك ماله في وجه الزكاة لم يكن يصح إلا مع قصد التقرب والامتثال، فلا بد للوكيل أيضا أن يقصد إلى الفعل المذكور ويصله بقصد التقرب والامتثال، يعني (1) التقرب والامتثال لنفسه.
أما التقرب بمعنى حصول القرب المعنوي فواضح.
وأما الامتثال فالمراد به الامتثال للأمر الندبي الوارد في التوسط للخير.
وأما الاستئجار في ذلك حتى يمكن الامتثال الوجوبي ففيه إشكال; لعدم وضوح الدليل عليه، فإن الدليل على جواز الاستئجار في الصوم والصلاة إنما هو الاجماع