في المبسوط: يستعيدها المقترض. وليس بجيد لأنه نماء حصل في ملك القابض فلا يستعيده المقترض.
ثم قال: ولو عجل شاة من نصاب وبقيت في يد القابض وحال الحول، احتسب بها من النصاب ووقعت زكاة عنه، وهذا ليس بجيد، لأن بالقرض خرجت عن ملكه لما قلناه فلا يضم إلى ما في يد المالك، وحينئذ إن كان بقي في يده نصاب جاز احتسابها واستعيدت.
مسألة: النية شرط في أداء الزكاة، وهو مذهب العلماء، خلا الأوزاعي قال: إنها دين فلا تعتبر لها النية كساير الديون.
لنا أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلا بالنية ولأنها عبادة أمر بإيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلا مع القصد وهو المراد بالنية، وقياس الأوزاعي باطل لأن الدين متعين المالك، فيكفي قبضه وليس كذلك الزكاة فإن القابض لا يختص بها إلا بالقبض، والنية اعتقاد بالقلب فإذا اعتقد عند دفعها أنها زكاة تقربا " إلى الله كفى ذلك، ولو كان نائبا " عن غيره كوصي اليتيم والوكيل اعتقد ذلك عند التسليم.
فروع الأول: يجب أن تكون النية مقارنة لدفعها، ويجوز تقديمها، وقال بعض الجمهور: يجوز بالزمان اليسير، لأنه تجوز النيابة فيها فلا يعتبر المقارنة.
لنا لو لم تقع مقارنة لوقع الدفع بغير نية لأن ما سبق إن لم يستدم خلا الدفع من النية، وقياسه ضعيف لأنه من غير جامع، ولو دفع الموكل إلى الوكيل لم تجز عن نية الوكيل مقارنا " الدفع، ولو نوى الوكيل عند الدفع لم يجز عن نية الموكل حال التسليم إلى الوكيل، ولو دفع المالك إلى الساعي لم يحتج الساعي إلى نية