منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٧٨
العقل القاطع بوجوب العمل بأقوى الامارتين.
الوجه الثالث: إمكان دعوى الاتفاق على سقوط أفكار العوام والمقلدين عن درجة الاعتبار في جميع المقامات حتى الترجيح. نعم مقتضى الأصل الذي أسسه المحقق القمي (قده) هو كون المقلد كالمجتهد في الاخذ بكل أمارة، ولكنه لم نظفر بمن وافقه في ذلك، إذ كل من جوز التقليد جعله من الظنون الخاصة.
هذا محصل ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) وفي كلماته مواضع لا تخلو من غموض، نتعرض لاثنين منها:
الأول: قوله في الوجه الأول على عدم حجية الظنون الحاصلة للمقلد بملاحظة الأمور الخارجية: (أما الأول فواضح، إذ المفروض عدم كون هذه الظنون من الظنون الحاصلة بمرجح داخلي) وجه الغموض: أنه ربما ينافي ما سيذكره بعد ذلك من قوله: (نعم يمكن المناقشة في الصغرى بوجه آخر، لان قول المفضول ربما يكون مفيدا للظن الأقوى من حيث الأمور الداخلية، مثل أن يكون قوة الظن مستندة إلى فحصه وبذل جهده زيادة عما يعتبر في اجتهاد المجتهدين من الفحص) فإن هذا الكلام لا يلائم ما أفاده قبيل هذا بقوله: (من المرجحات الداخلية، والمفروض عدم كون هذه الظنون كذلك) فإن هذه العبارة تدل على نفي المرجح الداخلي الموجب لحصول الظن القوي من قول المفضول.
ومقصود من قال بحصول هذا الظن بقول المفضول المساوي للظن الحاصل من قول الأفضل أو الأرجح منه هو الظن الحاصل من مرجح داخلي أو خارجي. فنفي المرجح الداخلي بقوله:
(والمفروض عدم كون هذه الظنون كذلك) ينافي ما أثبته بقوله: (نعم يمكن المناقشة في الصغرى).
ولعل وجه عدم تعرض المصنف لرد ما أفاده الشيخ (قد هما) هو اعتراف الشيخ بعد كلام طويل بعدم صحة الصغرى بقوله: (نعم يمكن المناقشة في الصغرى. إلخ).
الثاني: قوله في الوجه الثالث: (إمكان دعوى الاتفاق على سقوط أفكار العوام والمقلدين عن درجة الاعتبار في جميع المقامات حتى الترجيح) إذ فيه: أنه كيف يمكن دعوى هذا الاتفاق مع بنائهم على تقديم مظنون الأعلمية في التقليد؟