____________________
واعترض المصنف عليه في الحاشية - كما في المتن - بعدم انحصار المحذور في خلو العام عن المورد، بل إذا بقيت أفراد قليلة تحت العام بحيث بلغ التخصيص إلى حد الاستهجان امتنع تخصيص العام بمجموع الخصوصات، وجرت أحكام التعارض على العام وتلك المخصصات.
(1) أي: فلا بد حين لزوم المحذور المذكور من معاملة التباين، لا معاملة الأعم والأخص بأن يخصص العام بتلك الخصوصات. وحق العبارة أن تكون هكذا: (وإن لزم فلا بد حينئذ. إلخ).
(2) أي: بين العام، وضمير (مجموعها) راجع إلى (الخصوصات).
(3) معطوف على (من معاملة التباين) ومفسر له، إذ معاملة التباين عبارة عن ملاحظة الترجيح وعدمه بين المتعارضين المتباينين، فلو رجحت الخصوصات مع الترجيح - أو اختيرت بدون الترجيح - فلا مجال للعمل بالعام أصلا، لعدم إمكان العمل بالعام مع استيعاب الخصوصات لافراده، فحينئذ تكون الخصوصات بأجمعها كدليل واحد ينافي مدلول العام، نظير منافاة (لا تكرم فساق الأمراء ويستحب إكرام عدولهم) مع (أكرم الأمراء) فإن من الواضح امتناع معاملة الأعم و الأخص معها، وتخصيص (أكرم الأمراء) بهما، لعدم بقاء مورد له بعد تخصيصه بهما، لأنه بمنزلة (لا تكرم الأمراء) ومن المعلوم تعارضهما تباينيا، فلا محيص عن معاملة التعارض التبايني معهما كسائر المتعارضات المتباينة.
(4) معطوف على (الترجيح) وضميره راجع إلى (الترجيح) وضمير (بينهما) راجع إلى العام والخصوصات.
(5) أي: فلو رجح جانب الخصوصات، وهذا بيان كيفية معاملة التعارض التبايني مع
(1) أي: فلا بد حين لزوم المحذور المذكور من معاملة التباين، لا معاملة الأعم والأخص بأن يخصص العام بتلك الخصوصات. وحق العبارة أن تكون هكذا: (وإن لزم فلا بد حينئذ. إلخ).
(2) أي: بين العام، وضمير (مجموعها) راجع إلى (الخصوصات).
(3) معطوف على (من معاملة التباين) ومفسر له، إذ معاملة التباين عبارة عن ملاحظة الترجيح وعدمه بين المتعارضين المتباينين، فلو رجحت الخصوصات مع الترجيح - أو اختيرت بدون الترجيح - فلا مجال للعمل بالعام أصلا، لعدم إمكان العمل بالعام مع استيعاب الخصوصات لافراده، فحينئذ تكون الخصوصات بأجمعها كدليل واحد ينافي مدلول العام، نظير منافاة (لا تكرم فساق الأمراء ويستحب إكرام عدولهم) مع (أكرم الأمراء) فإن من الواضح امتناع معاملة الأعم و الأخص معها، وتخصيص (أكرم الأمراء) بهما، لعدم بقاء مورد له بعد تخصيصه بهما، لأنه بمنزلة (لا تكرم الأمراء) ومن المعلوم تعارضهما تباينيا، فلا محيص عن معاملة التعارض التبايني معهما كسائر المتعارضات المتباينة.
(4) معطوف على (الترجيح) وضميره راجع إلى (الترجيح) وضمير (بينهما) راجع إلى العام والخصوصات.
(5) أي: فلو رجح جانب الخصوصات، وهذا بيان كيفية معاملة التعارض التبايني مع