____________________
والمتحصل من كلام المصنف في تعريف التعارض هو: أن التعارض يوصف به الأدلة لا المداليل، يعني تمانع الدليلين في شمول دليل الاعتبار لهما، وهو منحصر في صور ثلاث:
الأولى: أن يكون منشأ تعارض الدليلين تناقض مدلوليهما كالوجوب و عدمه.
الثانية: أن يكون منشؤه تضاد المدلولين حقيقة كالوجوب والحرمة.
الثالثة: أن لا يكون منشؤه تنافي المدلولين أصلا، بل العلم الاجمالي بكذب أحد المتعارضين أوجب التعارض بين الدليلين وعدم شمول دليل الاعتبار لهما، ويطلق على هذا القسم التعارض بالعرض.
(1) هذا تفسير للتضاد العرضي، وقد عرفت انطباقه على صورتين كما نقلناه عن حاشية الرسائل، ومثل كثير من الأصوليين للعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين بنظائر مثال استحباب الوضوء وانفعال ماء البئر. [1] (2) يعني لا عقلا ولا شرعا. لكنه على هذا التعميم يخرج عن التعارض موضوعا وحكما، فالأولى إسقاط كلمة (أصلا) أو إبدالها ب (عقلا) حتى تندرج صورة العلم الاجمالي في باب التعارض حكما كما سيأتي في التعليقة.
الأولى: أن يكون منشأ تعارض الدليلين تناقض مدلوليهما كالوجوب و عدمه.
الثانية: أن يكون منشؤه تضاد المدلولين حقيقة كالوجوب والحرمة.
الثالثة: أن لا يكون منشؤه تنافي المدلولين أصلا، بل العلم الاجمالي بكذب أحد المتعارضين أوجب التعارض بين الدليلين وعدم شمول دليل الاعتبار لهما، ويطلق على هذا القسم التعارض بالعرض.
(1) هذا تفسير للتضاد العرضي، وقد عرفت انطباقه على صورتين كما نقلناه عن حاشية الرسائل، ومثل كثير من الأصوليين للعلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين بنظائر مثال استحباب الوضوء وانفعال ماء البئر. [1] (2) يعني لا عقلا ولا شرعا. لكنه على هذا التعميم يخرج عن التعارض موضوعا وحكما، فالأولى إسقاط كلمة (أصلا) أو إبدالها ب (عقلا) حتى تندرج صورة العلم الاجمالي في باب التعارض حكما كما سيأتي في التعليقة.