لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره على الآخر، مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما، كما لا يخفى.
____________________
حدوث الاخر بحسب الواقع متأخرا عن حدوث ما يتعلق به الغرض، ولما لم يكن الواقع معلوما عند الشك يشك في الاتصال والانفصال، وتوضيح ذلك يحتاج إلى مثال وهو انا نفرض في موت الوارثين الذين ماتا متعاقبين ثلاث ساعات مثلا:
الساعة الأولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما، والساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما، والثالثة زمان حدوث موت الآخر، ونفرض أيضا زمان الشك هو الساعة التي مات فيها الآخر مثلا وتلك الساعة التي تكون زمان الشك على المفروض مرددة بين الثانية والثالثة، فان كانت هي الثانية يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين وهو الساعة الأولى، وعلى هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلا لاتصال زمان الشك بزمان اليقين، وان كانت هي الثالثة يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين، وعلى هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة التي تكون في هذا الفرض زمان الشك، لان الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشك، وفي المفروض لا يكون الحكم بالبقاء، بل انما يكون الحكم بالحدوث، لان المستصحب وهو عدم موت زيد في المثال قد انتقص وارتفع في الساعة الثانية وبعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة، وذلك هو السر
الساعة الأولى زمان اليقين بعدم حدوث موتهما، والساعة الثانية زمان حدوث الموت لأحدهما، والثالثة زمان حدوث موت الآخر، ونفرض أيضا زمان الشك هو الساعة التي مات فيها الآخر مثلا وتلك الساعة التي تكون زمان الشك على المفروض مرددة بين الثانية والثالثة، فان كانت هي الثانية يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين وهو الساعة الأولى، وعلى هذا الفرض لا مانع عن استصحاب عدم حدوث الموت لزيد مثلا لاتصال زمان الشك بزمان اليقين، وان كانت هي الثالثة يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين، وعلى هذا الفرض لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لعدم حدوث الموت لزيد إلى الساعة الثالثة التي تكون في هذا الفرض زمان الشك، لان الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء المستصحب في زمان الشك، وفي المفروض لا يكون الحكم بالبقاء، بل انما يكون الحكم بالحدوث، لان المستصحب وهو عدم موت زيد في المثال قد انتقص وارتفع في الساعة الثانية وبعد ارتفاعه لا معنى للحكم ببقائه إلى الثالثة، وذلك هو السر