على الميت " أي التي كانت على الميت أيام حياته. ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.
التاسع عشر - ما رواه حماد بن عثمان في كتابه (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين ".
العشرون - ما رواه عبد الله بن جندب (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفرد هما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلى: أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر والصلة " قال السيد:
لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.
الحادي والعشرون - ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (3) أنه كتب إلى الكاظم مثله وأجابه بمثله.
الثاني والعشرون - ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة.. كما تقدم إلى قوله أفيلحق ذلك بها؟ قال عليه السلام نعم. قلت والحج؟ قال نعم. قلت والصلاة؟ قال نعم. قال ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال نعم ".
الثالث والعشرون - ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان (5) قال:
" قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ".