الأصحاب عدم وجوب الاخراج من ماله، وعلله في الذكرى قال لعدم تعلق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الاجماع عليه بقي ما عداه على أصله. انتهى ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب اخراجها كالحج وصب الأخبار التي لا ولي فيها عليه، واحتج أيضا بخبر زرارة الطويل الوارد في الزكاة (1) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه. ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه " قال: وظاهره أنه يؤديها بعد موته وهو إنما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه. انتهى.
وظاهر الشهيد في الذكرى الميل إلى ذلك أو التوقف في ما هنالك، حيث إنه نقل فيه القول والاستدلال المذكورين ولم يقدح فيه بشئ، ويضد أنه قال بعد ذكر المسألة المذكورة: لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الأصل كسائر الواجبات وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث. انتهى.
أقول: لا يخفى أن ظاهر كلمة الأصحاب عدا من نقل عنه الخلاف هنا هو الاتفاق على أن الصلاة والصوم ونحو هما من الواجبات البدنية لا يجب اخراجها مع عدم الوصية ومع الوصية فمخرجها الثلث كسائر الوصايا، بخلاف الواجبات المالية كالزكاة ونحوها، والحج وإن كان مشوبا إلا أنه غلب فيه الجهة المالية، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك أن شاء الله تعالى في كتاب الحج.
وكيف كان فإن ما استند إليه ذلك البعض المنقول عنه القول بوجوب اخراج الصلاة والصوم عن الميت وإن لم يوص به لا يخلو من المناقشة وإن جمد عليه من