لا يكون إلا عن أحد الوجهين المذكورين، وأما أولئك الأجلاء فإنه بسبب ورود أخبار التقصير عليهم وترجحها لديهم لم يحصل لهم العلم بالحكم المذكور، ومن ثم ذهب الصدوق (قدس سره) في المسألة إلى وجوب التقصير أيضا.
الرابع والعشرون - صحيحة معاوية بن وهب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام.
فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام؟ فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام ".
الخامس والعشرون - رواية محمد بن إبراهيم الحضيني (2) قال: " استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة. فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال إنو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة ".
أقول: لا يخلو ظاهر هذا الخبر من الاشكال حيث إن ظاهره الاتمام بمجرد نية العشرة وإن علم أنه لا يقيم العشرة. وأجيب عنه بالتزام ذلك وأنه من خصائص هذا المكان كما ذكره الشيخ ومن تبعه. وبعده ظاهر.
والأظهر عندي في الجواب هو أنه لما كان الاختلاف في التقصير في هذا المكان يومئذ موجودا كما حققناه آنفا استأمره السائل في ذلك وسأله عن الحكم المذكور فأمره بالاتمام بعد نية الإقامة فرجع السائل وأخبره وأنه ربما قدم في مدة لا يمكن فيها الإقامة لضيق الوقت عن الحج، ويظهر من مراجعته أن مراده أن يرخص له في التمام من غير نية إقامة كما وقع في حديث علي بن حديد الآتي (3) من قوله " وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام " فأجابه عليه السلام بأن الاتمام لا يكون إلا بعد نية الإقامة