خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله ".
وروى في حديث آخر عنه عليه السلام (1) " أنه قال لبعض أصحابه: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله ".
ويؤيد ذلك ترحم الرضا عليه السلام على عبد الله بن جندب في رواية علي بن حديد بعد أن نقل عنه أنه يتم، وفيه أشعار بكونه على الحق في ذلك وأن الأمر بالتقصير هنا إنما هو لمصلحة.
الثاني - أن أخبار القصر في هذه المواضع أقرب إلى موافقة العامة وأخبار التخيير لا توافقهم، وذلك لأن التخيير هنا من خواص مذهب الشيعة إذ العامة بين معين للقصر مطلقا وبين مخير مطلقا مع أفضلية التقصير (2) مع كون المعلوم عندهم من مذهب الشيعة هو وجوب القصر عزيمة على المسافر، وحينئذ فكل ما ورد من ما يدل على تحتم القصر وعدم جواز التخيير في هذه الأماكن يتعين حمله على التقية لما تقرر عنهم (عليهم السلام) من القواعد التي من جملتها عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافه (3) وروايات التمام في هذه المواضع مخالفة لمذهب العامة فيتحتم الأخذ بها.
الثالث - أنه مع العمل بأخبار التمام كما اخترناه واختاره جمهور أصحابنا يمكن حمل أخبار التقصير على التقية كما ذكرنا، ولو عملنا على أخبار القصر لزم طرح أخبار التمام رأسا مع استفاضتها وكثرتها وصحة أكثرها وصراحتها وذلك لعدم قبولها لما ذكره الصدوق من الحمل المتقدم نقله كما أوضحناه، وفي طرحها - مع ما عرفت مضافا إلى قول الطائفة بها سلفا وخلفا إلا الشاذ النادر - من الشناعة ما لا يخفى.