الكوفة وحرم الحسين عليه السلام ".
الحادي والعشرون - رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا يقال له حسين عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وعند قبر الحسين عليه السلام ".
الثاني والعشرون - رواية زياد القندي (2) قال " قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام " والتقريب في هذه الأخبار ما تقدم.
الثالث والعشرون - رواية أبي شبل (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال نعم زر الطيب وأتم الصلاة فيه. قلت فإن بعض أصحابنا يرون التقصير فيه؟ قال إنما يفعل ذلك الضعفة ".
أقول: قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: أما قوله " إنما يفعل ذلك الضعفة " فيحتمل أن يكون المراد به الضعيفة في الدين الجاهلين بالأحكام أو من له ضعف لا يمكنه الاتمام أو يشق عليه فيختار الأسهل وإن كان مرجوحا، والوجه الأخير يؤيد ما اخترناه وهو أظهر، والأول لا ينافيه إذ يمكن أن يكون الضعف في الدين باعتبار اختيار المرجوح. انتهى.
أقول: وعلى كل من هذه الاحتمالات لا سيما الأول فهو مناف لما تقدم نقله من كتاب كامل الزيارات عن أيوب بن نوح من اختياره مع من نقل عنه ثمة التقصير، وكذا ما تضمنته صحيحة علي بن مهزيار من أمر فقهاء أصحابنا يومئذ علي بن مهزيار بذلك، وكأن شيخنا المشار إليه غفل عن ذلك وما في توجيهه المذكور لهذا الخبر من الاشكال في المقام بمخالفة أولئك الأعلام الذين لا يمكن نسبة هذه الوجوه إليهم كما لا يخفى على ذوي الأفهام، اللهم إلا أن يحمل الخبر المذكور على من علم بالحكم في هذه المسألة وأن الأفضل التمام ثم مع هذا يصلي قصرا فإنه