وحاصله بيان تعليق الاتمام على نية الإقامة لا أن مراده عليه السلام الأمر بالإقامة والاتمام على تلك الحال كما فهموه. وبالجملة فهذه العبارة مثل قوله عليه السلام في حديث علي بن حديد " لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام " إلا أن هذه مجملة في ذلك وحملها على ما ذكرناه لا بعد فيه.
السادس والعشرون - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو اتمام؟ فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ".
السابع والعشرون - رواية علي بن حديد (2) قال: " سألت الرضا عليه السلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام؟ وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتم قال رحم الله ابن جندب. ثم قال لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت. قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام ".
الثامن والعشرون - صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه؟ قال فليقصر الصلاة ما دام محرما ".
التاسع والعشرون - صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتاب العلل (4) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال نعم. قلت روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته ".
الثلاثون - رواية عمار بن موسى المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر قال ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل ".