السادس عشر - رواية عمران بن حمران قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ".
السابع عشر - رواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: " قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد ".
الثامن عشر - صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام " في الصلاة بمكة؟ قال من شاء أتم ومن شاء قصر ".
والتقريب في هذه الأخبار ما تقدم في سابقها إلا أنه قد وقع الجواب هنا بالتخيير مع أفضلية الاتمام كما عليه جل علمائنا الأعلام، وهذه الأخبار هي مستند هم في ذلك.
فإن قيل: إن هذه الأخبار إنما دلت على التخيير في الحرمين وأما حرم الحسين عليه السلام والكوفة فلا دلالة فيها عليهما.
قلنا: لا ريب في صحة ما ذكرت إلا أن الظاهر أن مستند التخيير في هذين الموضعين إنما هو الجمع بين ما دل على الاتمام وبين ما دل على التقصير من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في الملحقات، لأن أخبار التمام ظاهرها تعين الاتمام ووجوبه وتلك الأخبار صريحة في جواز التقصير فلا بد في الجمع بينها من حمل أخبار التمام على التخيير مع أفضلية جمعا بين الجميع.
التاسع عشر - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام ".
العشرون - رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" تتم الصلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد