الرابع عشر - رواية سماعة بن مهران رواها شيخنا المجلسي في كتاب البحار (1) نقلا من كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن العبد الصالح عليه السلام قال قال لي " أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ".
الخامس عشر - رواية عمرو بن مرزوق (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام قال أتم الصلاة فيها " أقول: التقريب في هذه الروايات وأمثالها أنه من الظاهر البين الظهور أن وجوب القصر على المسافر مع عدم نية الإقامة ووجوب الاتمام عليه مع نيتها كان أمرا معلوما عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في تلك الأزمان، بل ربما يدعى أنه من ضروريات الدين بين أولئك الأعيان، وأن ذلك حكم عام في جميع البلدان لا اختصاص له بمكان دون مكان، وهو صريح الأدلة الواردة بذلك كما لا يخفى على ذوي الأفهام والأذهان، وحينئذ فلو كان الاتمام في هذه الأخبار مقيدا بإقامة العشرة كما يدعيه الصدوق ومن قال بمقالته لكان لا وجه لتكرار هذه الأسئلة في هذه الأخبار العديدة عن الاتمام أو التقصير في هذه المواضع المخصوصة ولا سيما الحرمين لزيادة التردد لها على غير هما لوضوح أمر المسألة كما ذكرنا، فالحق أن هذه الأسئلة ما خرجت من هؤلاء السائلين في خصوصية هذه المواضع إلا من حيث إنهم سمعوا أن لها خصوصية زائدة على غيرها وحكما مختصا بها دون ما سواها وهو رجحان الاتمام فيها وإن لم يكن بينة الإقامة خلاف ما يعهدونه من مسألة القصر، والأئمة (صلوات الله عليهم) قد أجابوا عن هذه الأسئلة تارة بالأمر بالاتمام وتارة بالتخيير وتارة بالتقصير، وبذلك ازداد الاشكال الموجب لكثرة السؤال والسعي في تحقيق الحال وكشف ذلك الداء العضال، وينبهك على ذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة ورواية علي بن حديد الآتية (3) إن شاء الله تعالى.