مجملة - بصورة النسيان، لأنه ذكر بعد ذلك حكم الجاهل والعامد وأنه لا إعادة على الأول بل على الثاني.
وهذه الأخبار إذا ضمت بعضها إلى بعض لا يبقى مجال للشك في الحكم المذكور.
وأما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ في المبسوط فلم نقف له على مستند، قيل: ولعل مستند هما القطع بتحقق الزيادة مع قصور كل من روايتي العيص وأبي بصير المذكورتين بالطعن الذي تقدم ذكره. وفيه أن هذا الطعن الذي قد عرفت الجواب عنه إنما يجري على مذاق المتأخرين سيما صحيحة العيص، فإن دلالتها على حكم الناسي وأنه كما تضمنته من ما لا إشكال فيه إنما الكلام في حملها عليه خاصة وعدم احتمال غيره كما وجهناه وبيناه وبه تكون مختصة به، أو شمولها لغيره فعلى كل تقدير فهي دالة عليه.
قال في الذكرى: ويتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
واستحسنه الشهيد الثاني في روض الجنان وقال: إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور: إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل. انتهى.
وقال في المدارك بعد نقل كلام جده المذكور: وأقول إنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها وأنها غير مخلصة ومن هذا الاشكال، والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من