وتردد المحقق في المسألة نظرا إلى افتتاح الصلاة وقد ورد في الخبر (1) أنها على ما افتتحت عليه، وإلى عدم الاتيان بالشرط حقيقة.
وقال في الذخيرة: وحكى عن المصنف وغيره الاكتفاء بها إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثة وأنهم اختلفوا إذا كان الرجوع بعد القيام إلى الثالثة. انتهى.
أقول: الظاهر من كلام من ذهب إلى التفصيل أن الحد الذي به يتجاوز محل التقصير هو ركوع الثالثة كما قدمنا نقله عن العلامة في المختلف والتذكرة، وذلك لأن ما قبل الركوع من الواجبات لا يكون موجبا للتجاوز لامكان جعله من قبيل زيادة الواجب سهوا وإنما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمدا وسهوا، فما ذكره في الذخيرة من الحكاية المذكورة لم أقف عليه ولا أعرف له وجها.
ثم أقول وبالله التوفيق: إنه لا يخفى أن مقتضى الخبر المذكور كما اعترفوا به أن الشرط في وجوب الاتمام والاستمرار عليه هو الاتيان بعد نية الإقامة بالصلاة التامة كاملة وأن تكون نية الإقامة مستمرة إلى أن يفرغ منها، فلو رجع عن نية الإقامة في أثنائها في أي جزء منها تجاوز محل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليه بمقتضى اختلال الشرط المذكور هو التقصير. والاعتماد في وجوب الاتمام بمجرد الدخول في الصلاة على خبر " الصلاة على ما افتتحت عليه " لا يخلو من مجازفة لعدم ثبوت الخبر من طريقنا، ومع تسليمه فتناوله لموضع النزاع وعمومه له ممنوع لدلالة الصحيحة المذكورة على وجوب التقصير في الصورة المذكورة، إذ مقتضاها ذلك حيث دلت على أن الشرط في وجوب التمام واستصحابه حصول صلاة كاملة بالتمام ولم تحصل وبفوات الشرط يفوت المشروط فيتعين القصر، وحينئذ فمع