أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغير هما ويقول إن الاتمام فيهما من الأمر المذخور " الثالث - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إن من الأمر المذخور الاتمام في الحرمين ".
الرابع - ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام مرسلا (2) قال: " من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام " وروى هذه الرواية ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
أقول: أنت خبير بما في هذه الأخبار من وضوح الدلالة على القول المشهور وهو المؤيد المنصور، والتقريب فيها أن كون الاتمام فيها من الأمر المذخور ومن مخزون علم الله إنما يتجه على القول المذكور من أفضلية التمام بمجرد الوصول إليها من غير توقف على نية الإقامة، ولو خص ذلك بما كان عن نية الإقامة لم تتجه المزية لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى أنه من مخزون علم الله وأنه من الأمر المذخور، فإن المسافر حيثما أقام وجب عليه التمام فالاتمام دائر مدار الإقامة في هذه أو غيرها، ومن الظاهر أن هذه المزية إنما تتوجه على ترتب الاتمام على مجرد وصولها ودخولها لمزيد مشرفها.
وفي الأخبار المذكورة إشارة إلى حمل ما خالف هذه الأخبار على التقية أو الاتقاء، وأن الاتمام في هذه المواضع من الأسرار المختصة بأهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم التابعين لهم والناسجين على منوالهم، وهو خاص بهم لم يوفق له سواهم من أعدائهم المخالفين، وأنه من ما ادخره الله تعالى لهم وصار مخزونا عن غير هم حيث لم يوفقوا له ولم يطلعهم الله تعالى عليه كما ورد نظيره في الصلاة بعد العصر (4).
وبالجملة فإنها في الدلالة على المراد من ما لا يعتريها وصمة الإيراد، وبه يظهر