في جامعه، خلافا للمشهور فإنهم خصوا الحكم بالجاهل بوجوب التقصير من أصله.
ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال: فمن الأخبار ما رواه الشيخ بسند صحيح والصدوق في الفقيه بأسانيد صحاح كلها عن محمد بن إسحاق الثقة عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: " سألته عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية؟ قال ليس عليها قضاء. أوليس عليها إعادة " على اختلاف الروايات. ثم أورد رواية منصور بن حازم المنقولة ثم أيد ذلك باطلاق صحيحتي عيص وليث المرادي عن الصادق عليه السلام (2) قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه " ثم قال: هذا مع عدم وجود المعارض الصريح من الأخبار بالكلية، فلا حاجة إلى ارتكاب تكلف حمل صحيحة محمد بن إسحاق على الشذوذ كما فعل الشيخ مع اعتماد الصدوق عليها، وكذا ارتكاب حملها على الاستفهام الانكاري أو على كون المراد نافلة المغرب وأمثال ذلك من الخيالات الضعيفة. انتهى. وهو جيد لكن الظاهر الرجوع إلى التفصيل الذي قدمناه في المقدمة التي في معذورية الجاهل من مقدمات الكتاب.
وبالجملة فإن الجاهل في الصورة التي هي مورد صحيحة منصور المذكورة من ما لا شك في الحكم بمعذوريته للرواية المذكورة.
وأما الناسي للإقامة فقيل بالحاقه بالجاهل لها وأنه لا إعادة عليه وهو خروج عن موضع النص المذكور، والظاهر هو وجوب الإعادة.
ويدل عليه ما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال:
" وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها ".