لك ما في كلام الصدوق في الفقيه ونحوه في كتاب الخصال من تقيد هذه الأخبار بالإقامة عشرة، وكأنه زعم بذلك الجمع بين أخبار المسألة، وسيأتي بعد تمام نقل الأخبار إن شاء الله تعالى التعرض لكلامه وبيان ما في نقضه وإبرامه.
الخامس - صحيحة علي بن مهزيار (1) قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الاتمام والتقصير في الحرمين، فمنها أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب إلي بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غير هما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا؟ فقال نعم. فقلت فأي شئ تعني بالحرمين؟ فقال مكة والمدينة ".
السادس - رواية عثمان بن عيسى (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال أتمها ولو صلاة واحدة ".
السابع - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة؟ قال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة ".
الثامن - رواية فائد الحناط المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (4) قال: " سألته عن الصلاة في الحرمين؟ قال أتم ولو مررت به مارا ".
أقول وهذه الأخبار كما ترى ناصة على الاتمام في الحرمين من حيث خصوصية المكان، ولا مجال فيها لاحتمال التقييد بنية الإقامة بوجه كما يدعيه الصدوق (قدس سره) ومن قال بمقالته.