وأجاب في الذخيرة بأن المراد باليوم بياض النهار وأن حكم العشاء غير مستفاد من الرواية، إنما المستفاد منها حكم الظهرين وينسحب الحكم في العشاء بمعونة دعوى عدم القائل بالفصل، لكن في اثباته اشكال. انتهى.
أقول: ويحتمل أن اليوم وإن لم يدخل تحته إلا الظهران إلا أنه خرج مخرج التمثيل وجعل كناية عن خروج الوقت. والأقرب عندي أن التعبير باليوم في الرواية المذكورة إنما خرج مخرج التجوز عبارة عن الوقت. فكأنه قال إن ذكر في ذلك الوقت فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك الوقت فلا إعادة. وبه تنطبق الرواية المذكورة على المدعى، وشيوع التجوز في أمثال ذلك أظهر من أن ينكر.
وبه يظهر أن ما ذكره في المقنع راجع إلى ما ذكرناه، وما أطالوا به من الاعتراضات في المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت.
ويدل على القول المذكور أيضا صحيحة العيص المتقدمة (1) والتقريب فيها ما عرفت من أنها وإن كانت أعم من أن يكون الاتمام عمدا أو جهلا أو نسيانا إلا أنك قد عرفت خروج العامد بوجوب الإعادة عليه مطلقا فلا يدخل تحت هذا التفصيل، وخروج الجاهل بقيام الأدلة على عدم وجوب الإعادة عليه مطلقا، فيتحتم حملها على الناسي البتة. ومع الاغماض عن ذلك يكفي في الاستدلال بها هنا مجرد دخول الناسي تحت العموم فتكون دالة عليه بطريق العموم، وبالتقريب الأول تكون دلالتها بطريق الخصوص.
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (2) " وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك، وإن أتمتها بجهالة فليس عليك في ما مضى شئ ولا إعادة عليك إلا أن تكون قد سمعت بالحديث ".
والتقريب في هذا الكلام هو ظهور تخصيص التفصيل - وإن كانت العبارة