الإشارة إلى ذلك. انتهى.
أقول: الظاهر من هذا الكلام أن الغرض منه الجواب عن اشكال يرد في هذا المقام على القول بندب التسليم وهو أن الرواية الصحيحة (1) قد دلت على بطلان صلاة من حكمه الركعتان قصرا لو صلاها أربعا متعمدا، وهذا على تقدير القول بوجوب التسليم ظاهر لأنه قد زاد في الصلاة ركعتين حيث إنه إنما يخرج من الصلاة بالتسليم، وأما على القول بكونه مندوبا أو واجبا خارجا كما هو أحد الأقوال في المسألة أيضا فإن اللازم هنا صحة الصلاة لأن الصلاة قد تمت بالتشهد على الركعتين فهاتان الركعتان الأخيرتان وقعتا خارج الصلاة والصلاة صحيحة مع أن النص واتفاق الأصحاب على البطلان.
وحاصل جواب شيخنا المشار إليه أن القائل بندب التسليم إنما تتم الصلاة عنده بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان مستحبا أو بفعل المنافي، وعلى هذا فتكون الركعتان الواقعتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاة فتبطل الصلاة حينئذ لذلك.
وفيه أنه وإن ذكروا ذلك تفصيا عن هذا الاشكال إلا أن ما ذكروه لا دليل عليه. وأيضا فإنه لا يحسم مادة الاشكال بالنسبة إلى القول بكونه واجبا خارجا وإن كان لم يتعرض إليه.
وأجيب أيضا عن الاشكال المذكور بأن المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الاتيان بالمخرج.
والتحقيق في الجواب إنما هو التفصيل في المقام بأنه إن كانت صلاة الأربع الركعات هنا وقعت بقصد إرادة التمام من أول الأمر فالصلاة باطلة، وهذا هو الذي دلت عليه الرواية ووقع الاتفاق عليه لحصول المخالفة، لأن الشارع إنما أوجب عليه ركعتين وهو قد قصد إلى مخالفته بقصده الأربع من أول الأمر، وإن كان إنما قصد الصلاة ركعتين كما هو المأمور به شرعا لكن حصلت الزيادة بعد الفراغ من الصلاة الواجبة فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسليم