بالقصر وجوب الاتمام عليه وإن كان مقصرا غير معذور بترك التعلم، وحينئذ فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزئا.
وقيل إنه يمكن مقصوده (قدس سره) أنه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة إلى الجاهل المطلق وإلى الجاهل العالم في الجملة كمن عرف أن للصلاة أحكاما تجب معرفتها ولم يعرفها فتصح تلك الصلاة من الأول منهما دون الثاني وأن دعوى الاجماع على الاطلاق غير واضح.
وقال في المدارك: وكأن المراد أنه يجوز اختلاف الحكم الشرعي بسبب الجهل فيكون الجاهل مكلفا بالتمام والعالم مكلفا بالقصر، واختلاف الحكم هنا على هذا الوجه لا يقتضي عذر الجاهل. انتهى. والظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني من الأقوال المنقولة.
أقول: قد نقل العلامة في كتاب المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في أجوبة المسائل الرسية الجواب عن هذه المسألة بوجه أوضح من ما أجاب به أخاه (قدس الله روحيهما) حيث قال له السائل: ما الوجه في ما تفتى به الطائفة من سقوط فرض القضاء عن من صلى من المقصرين صلاة متمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوها، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل من جهل الجملة التي هي الأصل، وللإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة وما لا يجزئ من الصلاة يجب قضاؤه، فكيف تجوز الفتيا بسقوط القضاء عن من صلى صلاة لا تجزئه؟ فأجاب بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه وهو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. انتهى.
وأنت خبير بأن ما أوضحه هنا من الجواب وهو الذي عليه المعمول كاشف عن نقاب الاجمال في الجواب الأول ويرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المقدمة، ومنه يظهر حينئذ أن مذهب السيد (قدس سره) أن تكليف