ويعضدها صحيحة ليث المرادي عن الصادق عليه السلام (1) قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه ".
واستدل عليه في المدارك أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر؟ قال أعد ".
وعندي في الاستدلال على هذا الحكم بهذه الرواية اشكال فإن صدور الاتمام عالما عامدا من مثل الحلبي الذي هو من الثقات الأجلاء المشهورين غير متصور ولا جائز، ثم مع فرض ذلك عنه عمدا كيف يسأل عنه؟ وقرينة السؤال مؤذنة بكون الترك إنما كان نسيانا أو جهلا والثاني أيضا بعيد بالنسبة إليه، وبه يظهر أن الأظهر حمل الخبر على النسيان وإلا فمتى كان عالما بالوجوب وتعمد الاخلال بذلك فأي معنى لهذا السؤال؟ وبالجملة فإن قدر الرجل المذكور أجل من أن يترك الواجب عليه عامدا عالما وإلا لأخل بعدالته واحتاج إلى معلومية توبته فكيف يعدون حديثه في الصحيح من غير خلاف؟ فالأظهر كما عرفت حمل الرواية وإن كانت مجملة على كون الاتمام وقع منه نسيانا.
بقي الكلام في دلالة الخبر على الإعادة مطلقا على هذا التقدير وهو مذهب الشيخ كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المسألة ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الجمع بين أخبارها.
قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض - بعد الاستدلال على بطلان الصلاة مع العمد بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم - ما صورته: ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة، وقد تقدم في باب التسليم