وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1) " وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في ركعتين ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام ".
ونقل عن ابن إدريس المنع من النقل لأنه في قوة الابطال. ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة من غير احتياج إلى النقل إذا خاف الفوت مع النقل. وقواه الشهيد في الذكرى استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، ولأن العدول إلى النفل قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه. واستحسنه جملة ممن تأخر عنه: منهم - السيد في المدارك، وهو كذلك.
وهل المراد بدخول الإمام في الصلاة الذي ينقل لأجله المأموم صلاته إلى النفل هو الاشتغال بشئ من واجباتها على ما قاله جماعة أو عند إقامة الصلاة كما ذكره آخرون؟ ظاهر الأخبار الثاني.
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة أنه ينوي العدول عن الفريضة التي كان فيها