حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (1) وقال بعض الرواة وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
وقال ابن بابويه (2) سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " (3) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة. انتهى.
أقول: لعل ما أشار إليه من الرواية هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال في الركعتين تنقص منهما واحدة " ونقل عن ابن الجنيد القول بذلك كما عرفت من عبارته المذكورة.
ويرد هذا القول الأخبار المتكاثرة بكيفية صلاة الخوف كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والظاهر حمل الرواية المذكورة على التقية (5).
قال في الذخيرة بعد ذكر هذا القول: وهو المحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين في تفسير القصر المذكور في الآية.
وقال في الذكرى: وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السلام (6) وجابر وابن عباس وحذيفة، وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. ثم قال في الذكرى: وهذا القول نادر والرواية (7) وإن كانت صحيحة إلا أنها معارضة بأشهر منها عملا ونقلا،