الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١١ - الصفحة ٢٦٨
حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (1) وقال بعض الرواة وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
وقال ابن بابويه (2) سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " (3) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة. انتهى.
أقول: لعل ما أشار إليه من الرواية هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال في الركعتين تنقص منهما واحدة " ونقل عن ابن الجنيد القول بذلك كما عرفت من عبارته المذكورة.
ويرد هذا القول الأخبار المتكاثرة بكيفية صلاة الخوف كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والظاهر حمل الرواية المذكورة على التقية (5).
قال في الذخيرة بعد ذكر هذا القول: وهو المحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين في تفسير القصر المذكور في الآية.
وقال في الذكرى: وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السلام (6) وجابر وابن عباس وحذيفة، وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. ثم قال في الذكرى: وهذا القول نادر والرواية (7) وإن كانت صحيحة إلا أنها معارضة بأشهر منها عملا ونقلا،

(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ١١ عن جابر وابن عباس ومجاهد وهشام بن عروة عن أبيه وأبي موسى. وفي الصفحة ١٧ ذكر حديث حذيفة في كيفية صلاة الخوف وليس فيه ذكر الموضع.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ (٣) سورة النساء الآية ١٠٢ (٤) التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ وفي الوسائل الباب ١ من صلاة الخوف والمطاردة (٥) ارجع إلى التعليقة ١ ص ٢٦٩ (٦) تقدم عدم الوقوف عليها (٧) التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ وفي الوسائل الباب 1 من صلاة الخوف والمطاردة
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست