إنما هو من ذلك، وحينئذ فالرواية خارجة من البين لعدم الدلالة على شئ من القولين ومنها - رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ".
أقول: يمكن أن يستدل للشيخ بهذا الخبر بأن يقال لا يخفى أن الظاهر من قوله " ومن أدركه " أي نوى وكبر معه ودخل في الصلاة، وقد دلت على أن من دخل معه وهو ساجد سجد معه ولم يعتد بها واستمر معه في الصلاة ومن دخل معه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فإنه يمضي في صلاته بعد تسليم الإمام، ولو كان ما يدعونه من وجوب إعادة النية والتكبير حقا لوجب ذكره في الكلام إذ المقام مقام البيان وليس فليس. وبعين ذلك يمكن أن يقال في رواية المعلى المتقدمة فإنها دلت على الدخول معه بعد النية والتكبير المعبر عنهما بقوله " فأدركته " لأن هذا هو ظاهر معنى هذا اللفظ كما عرفت، ولم يتعرض في الخبر لإعادة النية وتكبير الاحرام ومقام البيان يقتضيه لو كان واجبا. وبالجملة فإنه حيث كان ظاهر اللفظ المذكور أعني قوله " ومن أدركه " هو ما ذكرنا من الكناية عن الدخول معه بعد النية وتكبير الاحرام فإنه لا مناص من صحة ما رتبناه عليه من توجيه الاستدلال به للشيخ (قدس سره) ونحوه رواية المعلى بالتقريب المذكور، ولا معنى لحمل هذا اللفظ على معنى الوصول إلى الإمام في تلك الحال وإن لم يكبر ويدخل معه لأنه معنى متهافت لا يقبله الذوق السليم ولا الفهم القويم. إلا أن الشيخ قد روى هذه الرواية (2) إلى قوله " أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع " خاصة