متابعة المأموم للإمام في التشهد وإن لم يكن موضع تشهد للمأموم فليكن هنا من قبيل ذلك.
وبالجملة فإن هذه الأخبار قد تصادمت وتقابلت في هذه الزيادات التي بعد تكبير الاحرام نفيا واثباتا كالسجود الذي تقابلت فيه رواية المعلى اثباتا ورواية البصري نفيا، والتشهد الذي قد تقابلت فيه موثقة عمار الأولى نفيا وموثقته الثانية وكذا رواية عبد الله بن المغيرة اثباتا، وظاهر الروايات المثبتة في كل من الموضعين موافق لكلام الشيخ وظاهر الروايات النافية في كليهما موافقة للمشهور وحمل أحد الطرفين على الآخر وإن أمكن كما أشرنا إليه آنفا إلا أنه لا يخرج المسألة عن قالب الاشكال ومجال الاحتمال، والاحتياط عندي أن لا يدخل المأموم في حال من هذه الأحوال.
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته ".
قال في المدارك: ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، لأن الظاهر أن السؤال إنما وقع عن غاية ما تدرك به الجماعة وقد ناطه عليه السلام بادراك السجدة الأخيرة، وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود، والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى. انتهى أقول: لا يخفى أن هذه الدلالة إنما هي بالمفهوم الضعيف المعارض بمناطيق جملة من الأخبار، إذ غاية ما تدل عليه الرواية أنه إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة فقد أدرك الصلاة معه ومفهومه عدم ادراك الصلاة بعد ذلك، وقد عرفت دلالة موثقة عمار الثانية على ادراك فضيلة الجماعة بالدخول معه في التشهد الأخير، وأصرح منها رواية معاوية بن شريح المتقدمة وقوله فيها " ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة " ونحو ذلك إطلاق