يدرك من الصلاة شيئا ولم يكن حكمه حكم المأموم حقيقة، ولهذا منع من تقدم الإمام وتأخر الرجل الذي إلى جنبه لأن هذا الداخل ليس مأموما حقيقيا يوجب تعدد المصلي خلف الإمام الموجب لتقدم الإمام وتأخر المأمومين خلفه كما تقدم.
وكيف كان فظاهر الخبر الدلالة على مذهب الشيخ، لأن قوله: " فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته " ظاهر في الدلالة على الاعتداد بالتكبير الأول وإن كان قد زاد واجبا وهو التشهد، ومن ثم إن جمعا ممن خالف الشيخ في الصورة الثالثة والرابعة وافقه هنا كالمحقق والعلامة وغير هما للموثقة المذكورة كما قدمنا ذكره وصاحب المدارك إنما طعن في الرواية المذكورة من حيث السند دون الدلالة، إلا أنه لا يخفى أن موثقة عمار المتقدمة دالة على النهي عن القعود مع الإمام في مثل هذه الصورة، إلا أن يقال بالفرق بين التشهد الأول والثاني فيقال بالمتابعة في الثاني كما دلت عليه هذه الموثقة دون الأول كما دلت عليه الموثقة المتقدمة.
ومنها - ما رواه الصدوق في الفقيه (1) عن عبد الله بن المغيرة قال " كان منصور بن حازم يقول إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر " وهو ظاهر الدلالة على المشهور.
والرواية وإن كانت غير مسندة إلى إمام إلا أن الظاهر من حال القائل المذكور لكونه من أجل ثقات الأصحاب أنه لا يقوله إلا عن ثبت وسماع من الإمام ويؤيده ايراد الصدوق لها في كتابه.
وحينئذ فتبقى المسألة في قالب الاشكال، ولعل نهيه عليه السلام في موثقة عمار الأولى عن الجلوس والتشهد مع الإمام في هذه الصورة إنما هو لأجل البقاء على التكبير الأول وعدم الاحتياج إلى إعادة التكبير ثانيا كما في هذه الرواية، على أن في الابطال بالتشهد مع الإمام إشكالا لدلالة الأخبار المتقدمة قريبا على استحباب