فتكون كأنها في ثوبه أو بدنه. ثم قال (قدس سره) بعد قول المصنف - واستوجه الشيخ على المنع - ما لفظه: لما مر. ثم قال بعد قوله: " ولا يخلو من قوة " ما لفظه:
لما مر وعدم صلاحية المعارض للمعارضة وإن كان الاحتياط لا يخفى. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلام شيخنا الشارح المذكور وما ذكره من التعليل العليل الظاهر القصور كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى غاية الظهور.
ومن ما يناسب هذا المقام ويدخل في سلك هذا النظام ما وقفت عليه من مسألة مذيلة بالجواب لبعض الأعلام حيث قال السائل ما هذه صورته: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء في تلك الحال أم لا؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا؟ ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟ فكتب المسؤول ما صورته: الجواب الأولى عدم الائتمام ويجب الاعلام ويجب الانفراد في الأثناء ويبني على قراءة الإمام. انتهى.
أقول وبالله سبحانه التوفيق لادراك كل مأمول ونيل كل مسؤول: أما ما ذكره هذا المجيب من وجوب الاعلام في هذه الصورة فقد صرح به العلامة (أجزل الله تعالى اكرامه) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني (طاب ثراه) مستندا إلى كونه من باب الأمر بالمعروف.
ولا يخفى ما فيه (أما أولا) - فلأن الأصل عدمه وأدلة الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب إلى الجاهل والغافل والناسي كما ذكروه فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهما.
وثانيا - دلالة الأخبار على خلافه فإن جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بجزئيات هذه المسألة ترد ما ذكروه وتبطل ما حرروه:
ومنها - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أن الباقر عليه السلام اغتسل وبقيت لمعة في جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟ ".