أحوالا: أحدها - أن يدركه قبل الركوع، ولا خلاف في ادراكه الركعة والاعتداد بها، وعليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدم في صلاة الجمعة.
الثانية - أن يدركه حال الركوع والأشهر الأظهر ادراك الركعة والاعتداد بها، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصل صلاة الجمعة وفي المسألة الثانية من هذا المطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح وأخرى للركوع وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار في الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام من فصول الباب الثاني في الصلوات اليومية وقد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك الثالثة - أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك وعدم احتسابها، وكذلك الظاهر أنه لا خلاف أيضا في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الإمام في السجدتين، وإنما الخلاف في وجوب استئناف النية وتكبيرة الاحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله أولا، فالشيخ على الثاني مستندا إلى أن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام، والأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطل الصلاة، ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.
الرابعة - أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، قالوا وحكمه كالسابق.
الخامسة - أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، وقد قطع المحقق وغيره بأنه يكبر ويجلس معه ويتخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه استنادا إلى رواية عمار الآتية، وقال في الذكرى: الحالة الخامسة - أن يدركه بعد السجود فيكبر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، وتجزئ هذه التكبيرة قطعا فإن كان قد بقي شئ من صلاة الإمام بنى عليه وإلا نهض بعد تسليم الإمام وأتم صلاته. ثم نقل روايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعد التكبيرة وقد جمع بينهما بجواز الأمرين.