وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن علي (صلوات الله عليه) (1) قال: " صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب. فقال له الناس فماذا ترى؟ فقال على الإعادة ولا إعادة عليكم.
فقال له على (عليه السلام) بل عليك الإعادة وعليهم إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين ".
قال شيخنا في البحار بعد نقل خبر الراوندي: وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقية لأنه مذهب الشعبي وابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة (2) وإن كان أكثرهم معنا.
أقول: وأظهر هذه الاحتمالات هو الثالث لأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه المعبر عنهم بأصحاب الرأي كان له قوة في وقته فحمل ما وافقه على التقية غير بعيد، والتقية هنا من الكاظم (عليه السلام) في نقل ذلك، وعلى ذلك يحمل أيضا حديث كتاب الدعائم. وبالجملة فإنه لما ثبت اتفاق الطائفة على الحكم المذكور وتكاثر الأخبار الصريحة الصحيحة به كما عرفت من ما تلوناه فلا مندوحة من تأويل هذين الخبرين الضعيفين أو طرحهما بالكلية.
ونقل أن السيد المرتضى احتج - على ما نقل عنه - بأنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة.
وفيه (أولا) - أن هذا الاحتجاج في مقابلة النصوص المتكاثرة كما عرفت غير مسموع. و (ثانيا) - أن تبين الفساد مسلم بالنسبة إلى الإمام أما بالنسبة إلى المأمومين فهو محل المنع، لأنهم مأمورون بالاقتداء بمن ظاهره الاتصاف بشرط الإمامة أعم من أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للواقع أولا، ومقتضى الأمر الاجزاء والإعادة تحتاج إلى دليل. وكذا قوله " إنها صلاة منهي عنها " مسلم بالنسبة إلى الإمام وأما المأموم