أقول: ومن أخبار المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال لا. قلت فيتقدم؟ قال نعم ماشيا إلى القبلة " ورواه الكليني مثله (2).
وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (4).
وقيد شيخنا الشهيد الثاني المشي حال الصلاة بغير حالة الذكر الواجب، والظاهر أن منشأه المحافظة على وجوب الطمأنينة في موضعها، إلا أن ظاهر النصوص الاطلاق ولعله يخص هذا الاطلاق بما دلت عليه أدلة وجوب الطمأنينة. والأقرب تخصيص أدلة وجوب الطمأنينة بهذه الأخبار فإنها أظهر في الدلالة سيما مع عدم ما يدل على ما يدعونه من وجوب الطمأنينة من النصوص.
وقال العلامة في المنتهى: ولو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة (5) لأن للمأموم أن يصلي في الصف منفردا وأن يتقدم بين يدية وحينئذ يثبت المطلوب. انتهى.
قال في الذخيرة بعد نقله: ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح (6) قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة.. الخبر كما ذكرناه.
أقول: إن هنا مسألتين: أحداهما التقدم من صف إلى آخر والتأخر إما لسد