ابن أبي عمير أن الصادق عليه السلام (1) قال: " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال ليس عليهم إعادة ".
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر ".
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع ".
وعن عبد الله بن بكير في الموثق به (4) قال: " سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال لا بأس " وعن عبد الله بن أبي يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا (5) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد ".
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (6) أنه قال: " في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة؟ قال ليس عليهم إعادة ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) قال: " من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك. قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال هذا عنه موضوع ".
وبإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (8)