وقال في المدارك - بعد أن ذكر المصنف الأغلف في من يكره إمامته - ما صورته: الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على اطلاقه لأن من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامته، وأطلق الأكثر المنع من إمامته وهو مشكل أيضا.
وقال المحقق في المعتبر: والوجه أن المنع مشرط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليس الغفلة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالاهمال ونطالب المانعين بالعلة، فإن احتجوا - بما رواه أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه " فالجواب من وجهين: (أحدهما) - الطعن في سند الرواية فإنهم بأجمعهم زيدية مجهولو الحال و (الثاني) - أن نسلم الخبر ونقول بموجبه، فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع متعلقا على الغلفة، فإن ادعى مدع الاجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعلم ما ادعاه. انتهى. وهو جيد.
ثم إن الظاهر أنه مع قدرته على الاختتان والاخلال به لا يقتضي ذلك بطلان صلاته بل غايته الإثم لعدم توجه النهي إلى شئ من العبادة وإنما هو أمر خارج إلا عند من يقول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وهو قول مرغوب عنه لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل. إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في الروض صرح بأنه لا تصح صلاته بدون الاختتان وإن كان منفردا، ولا أعرف له وجها ولا سيما أن مذهبه في تلك المسألة الأصولية هو عدم استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص.
ومن ما يدل على النهي عن إمامة الأغلف زيادة على الخبر المذكور ما نقله