معمول عليه عند النظر في الأخبار بعين التحقيق فهو مردود إلى قائله عليه السلام إذ لا يحضرني الآن وجه يمكن حمله عليه.
الخامسة عشرة - ما رواه الشيخ أيضا عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين ".
أقول: يمكن حمل الخبر المذكور على ما هو أعم من الجهرية والاخفاتية، فإن استحباب التسبيح للمأموم في حال قراءة الإمام وإن كان أكثر الأخبار على كونه في الصلاة الإخفاتية وكذا كلام الأصحاب إلا أنه قد تقدم في الخبر الرابع ما يؤذن بذلك في الجهرية أيضا وبه صرح جملة من الأصحاب، ويمكن تخصيصه بالاخفاتية لا ظهرية الحكم المذكور فيها.
وكيف كان فالمراد بقوله " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين.. الخ " أنه إذا كان الائتمام وقع في الركعتين الأخيرتين بمعنى أن المأموم لم يدخل مع الإمام إلا في الركعتين الأخيرتين فعلى من خلفه من المأمومين أن يقرأوا، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة المذكورة من أن حكم المسبوق بالركعتين الأولتين هو وجوب القراءة عليه في أولتيه اللتين هما أخيرتا الإمام وعلى الإمام التسبيح فيهما من حيث إنهما أخيرتاه وحكم الأخيرتين التسبيح كما يسبح الناس في الركعتين الأخيرتين، لأن التسبيح وظيفتهما مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا على جهة الأفضلية كما هو أحد الأقوال في المسألة أو التعيين كما صار إليه بعض أفاضل المتأخرين، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في الفصل الثامن في ما يعمل في الأخيرتين من الباب الثاني في الصلوات اليومية (2).