الانصات لقراءة الإمام، وهو ظاهر في مرجوحية القراءة في الأخيرتين مطلقا خلافا لجمهور الأصحاب كما تقدم تحقيقه.
الخامسة - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك " أقول: دل هذا الخبر على وجوب الانصات في الصلاة الجهرية، والأمر بالتسبيح سرا واخفاتا محمول على الاستحباب، وبذلك صرح أيضا جملة من الأصحاب.
السادسة - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ".
والتقريب فيه أنه دل على المنع من القراءة مع سماع الهمهمة في الجهرية، وفيه رد على الشيخ في المبسوط حيث قال: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ.
وقال في المنتهى: ولعله استند إلى ما رواه في الحسن عن الحلبي.. ثم نقل الرواية الأولى ثم قال: وسماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة فربما كان الوجه في ما ذكره هذا الحديث. انتهى. ولم يتعرض للجواب عن ذلك، وقد عرفت أن الخبر المذكور صريح في الرد لما ذكره، وقضية الجمع بينه وبين حسنة الحلبي المذكورة هو حمل قوله في الحسنة المذكورة " ولم يسمع " على ما هو أعم من سماع القراءة نفسها أو سماع الصوت وإن لم يسمع الحروف مفصلة. ويؤيد ذلك موثقة سماعة الآتية في المقام إن شاء الله تعالى. ونظير صحيحة قتيبة المذكورة في ما ذكرناه في الرد على الشيخ ما ذكره الصدوق في الفقيه (3) حيث قال: وفي رواية عبيد بن زرارة " إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ".
السابعة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (4) قال: " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها