في جهرية أو إخفاتية ولم يستثن منه إلا الجهرية التي لم يسمع فيها فإنه أمره بالقراءة والأمر هنا محمول على الاستحباب كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الثانية - ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ " والتقريب في هذا الخبر كما في سابقه فإنه دال على تحريم القراءة خلفه في الإخفاتية والجهرية إلا في صورة عدم سماع قراءته في الجهرية فإنه يقرأ استحبابا كما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه.
الثالثة - ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن زرارة ومحمد ابن مسلم (2) قالا: " قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " وهو صريح الدلالة على تحريم القراءة مطلقا إلا أنه مخصوص بما عرفت من الأخبار الدالة على الاستحباب مع عدم السماع في الجهرية.
الرابعة - ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (3) أنه قال: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " (4) والأخيرتان تبع للأولتين ".
ومورد هذا الخبر الصلاة الجهرية لتعليل التحريم في الأولتين بوجوب