على (صلوات الله عليه) (1) " أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر أنا كنت إمامك إن صلاتهما تامة. قال قلت: فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك؟ فقال صلاتهما فاسدة وليستأنفا " ورواه الصدوق في الفقيه عن علي عليه السلام مرسلا (2).
ونقل عن المحقق الشيخ على (قدس سره) أنه استشكل في البطلان في الصورة الثانية، قال لأن أخبار كل منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الاقرار على الغير فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك. وأجيب عنه بأنه غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان.
قال في المدارك: وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لاثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة جدا. أقول: لا ريب أنها وإن كانت ضعيفة بهذا الاصطلاح المحدث إلا أن ضعفها مجبور بعمل الأصحاب بها، إذ لا مخالف في الحكم المذكور، وهو (قدس سره) قد جرى على هذه القاعدة في غير موضع من كتابه وإن خالف نفسه في مواضع أخر كما هنا. وبالجملة فإن الخبر معمول عليه بالاصطلاحين فالخروج عن ما دل عليه بهذه التخريجات اجتهاد محض في مقابلة النص.
وأما ما ذكره في المدارك - حيث قال: ويمكن أن يقال إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الاحرام، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول أخبار كل منهما بما ينافي ذلك كما في صورة الأخبار بالحدث، وإن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الأخبار، وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل