وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين. فقلت أي شئ تقول أنت؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب ".
أقول: دل الخبر المذكور على النهي عن القراءة خلف الإمام في الأولتين من الإخفاتية وهو بعض المدعى. وأما معنى باقي الخبر فقد تقدم القول فيه في الفصل الثامن في ما يعمل في الأخيرتين من الباب الثاني.
الحادية عشرة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا ".
والتقريب فيه النهي عن القراءة خلف الإمام المرضي مطلقا في جهرية أو إخفاتية. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ما دل عليه من جواز إمامة من يسمع أبويه الكلام الغليظ في بحث العدالة من الفصل الأول في صلاة الجمعة من هذا الباب.
الثانية عشرة - ما رواه أيضا في الموثق عن سماعة (2) قال: " سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال إذا سمع صوته فهو يجزئه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ".
دل الخبر المذكور على أنه يكتفي في تحريم القراءة بمجرد سماع صوت الإمام وهو المشار إليه بالهمهمة في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) وأما قراءته مع عدم السماع فقد تقدم الكلام فيه.
الثالثة عشرة - ما رواه الصدوق والشيخ عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " إني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة